اتفاقية فتح حساب استثماري (اتفاقية فتح حساب للأفراد)
تمهيد
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد، فهذه اتفاقية فتح حساب لتقديم خدمات استثمارية بموجب اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الأول:"مجموعة كسب المالية"ويشارله لاحقا بـ"كسب" وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة
وعنوأنها الرئيسي الرياض طريق العليا العام ص.ب 395737 الرياض11375 مرخص من قبل هيئة
السوق المالية بموجب ترخيص رقم (37-07062) وتقوم بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية ، والإدارة ، والترتيب ، وتقديم المشورة ، والحفظ في أعمال الأوراق الماليه.
الطرف الثأني:"ويشار له باالعميل"
وحيث أن الطرف الثأني وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً،يرغب في فتح حساب استثماري
لدى(كسب) لتوظيف أمواله والاتجار في سوق المال باسم العميل بشكل يمكنه من طلب أو الحصول على
خدمات استثمارية أو أي منتجات يقدمها الطرف الأول.
وعليه اتفق الطرفأن على توقيع اتفاقية فتح حساب استثماري، وسوف تطبق أحكام وشروط هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بالخدمات الاستثمارية أو المنتجات وتكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين إضافة إلى أي شروط
وأحكام يتم إضافتها أوتعديلها والموافقة عليها لاحقا.
البند الأول:التمهيد يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءا لايتجزأ من هذه الاتفاقية.
البند الثأني:سريأن العمل بالاتفاقية تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بمجرد استلام(كسب) لنسخة إلكترونية من هذه الاتفاقية.
البند الثالث:فتح الحساب يتم فتح حساب لدى كسب باسم العميل، ويجب أن يتوفر في العميل ما يلي: أ)بالنسبة للشخص الطبيعي الفرد:
1)أن لا يقل ألايقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة هجرية عند فتح الحساب أو أن يتم فتح الحساب
باسم المحجبة أوالكفيف بواسطة شاهد أما القاصر أوناقص الأهلية بواسطة وليَه أو الوصي عليه بعد
استصدار إذن من المحكمة يجيز لهما فتح وإدارة والتصرف في حساب القاصر لحين بلوغ ذلك القاصر سن الرشد.
2)إذا كان العميل أمياً أوكفيفاً،فيقوم بوضع بصمة إبهامه اليسرى وختمه الشخصي على صورة اثبات
الهوية المصدقة المرفقه إلكترونيا مع هذا العقد،بشرط وجود شخص ملم بالقراءة والكتابة وبالغ سن
الرشد ومعروف لدى الشخص العميل الأمي أو الكفيف. ويمكن له تعريف الأمي أو الكفيف شروط
إجراءات اتفاقية فتح الحساب والمستندات في وجود الأمي وعلى مسمع الكفيف، ويكون شاهدا على الإجراءات
التي تتم وفي الحالة التي يكون فيها الكفيف أو الأمي أنثى فيكون الشخص الذي يعرفه وفق الإجراءات
السابقة من المحارم.
ب)بالنسبة للحساب المشترك:
1)يجب مراعاة كافة الشروط المتعلقة بالحساب الفردي.
2)يجب إرفاق اتفاقية الشراكة موثقة بين الأفرادالذين يرغبون في فتح الحساب المشترك.
3)يرفق الراغبون في الحساب المشترك نماذج معتمدة لتوقيعاتهم وفقاللعمل المشترك المذكور في الفقرة (2)
4)يعتبر كل شريك في الحساب المشترك مسئولا بالتضامن والأنفراد عن أية مبالغ تستحق لكسب ، بخصوص الحساب المذكور أعلاه.
ج)بالنسبة للشخص الإعتباري:
1)يجب إرفاق مستندات وشهادة تسجيل أو تأسيس الشخص الإعتباري، ونسخة من سجله التجاري موثقة من الجهة الحكومية التي أصدرتها.
2)يجب إرفاق تفويض مكتوب لشخص طبيعي على أن يكون التفويض صادرا من مجلس ادارة الشخص الإعتباري، وموثقا من الجهة الحكومية التي تشرف على الشخص الإعتباري، ونماذج لتوقيعات الأشخاص المفوضين.
3)بعد فتح الحساب، يكون للشخص المفوض حق التصرف في الحساب وفق القيود التي ترد في أمرتفويضه المذكور في الشريحة (ثأنيا).
4)خصم المصاريف والرسوم:يجوزلـ(كسب) ودون الرجوع للعميل ،خصم كافة النفقات والرسوم والعمولات مقابل الخدمات الإداريةالتي دفعتها كسب أو مراسلوها لأي جهة بالنيابة عن العميل.
البند الرابع:الإيداعات بالحساب
تكون كل الشيكات والمستندات المالية المودعة في الحساب،خاضعة للتحصيل، ولا يتم اضافة قيمتها لحساب (العميل)،مالم يتم تحصيلها فعلياً.ويحق ل(كسب) في أي وقت أن تقيد على الحساب قيمة أي شيك أو مستند مالي آخر مضاف إلى الحساب ولم يتم تحصيل قيمته فعليا.ولا تتحمل (كسب)أي مسئولية عن أي خسارة ناتجة عن فروقات العملة أوخطأ أي بنك محلي يقوم بالتحصيل.
البند الخامس : السحب من الحساب
يتم السحب من الحساب بموجب نماذج سحب يتم إعدادها من قبل (كسب) ويجوز السحب أيضا بالوسائل الإلكترونية أو بموجب مستند صرف آخر مستوفي للشروط النظامية،تقبله(كسب)،إذا وقع عليه العميل أوأي شخص مفوض بالتوقيع من قبله)،و مع مراعاة أحكام البند الثالث، ويجوز للعميل الكفيف أن يقوم با لتوقيع على المستند بوضع بصمة ابهام يده اليسرى وختمه الشخصي على مستند السحب.البند السادس: الأتعاب والرسوم والعمولات
تقوم كسب بتقديم خدمات استثمارية وتسهيل تعاملات العميل من خلال فروعها وعبر موقعها على الأنترنت،وتتقاضى في مقابل ذلك أتعاباً ورسوماً وعمولات يتم إطلاع العميل عليها،وتحتفظ كسب بحقها في تعديل الأتعاب والرسوم والعمولات وفق تقديرها على أن يتم إخطار العميل بتلك التعديلات مسبقا. كما يحق لـ(كسب) أن تقيد على حساب العميل أي أتعاب أو رسوم أو عمولات حسب الاتفاق على أن يتم أشعار العميل بذلك،وفي حال عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل، فأنه يحق لـ(كسب) عمل المقاصة والتسوية اللازمة من أجل تحصيل تلك المستحقات.
البند السابع:صفة الاستثمار
تقوم كسب بإعداد تقارير دورية ودراسات وأبحاث حول الأسواق الماليه والإعلأن عنها عن طريق وسائل الإعلام وعبر موقعها على الأنترنت، والتي تطرح بصورة حيادية ،ولا ينبغي اعتبار مثل هذه الدراسات أو التقارير على أنها توصية للدخول في استثمارات أو الخروج منها، ويجب على العميل تقييم قرار الاستثمار بنفسه ، ويعتبر قرار الاستثمار هو قرار العميل ولاتتحمل كسب أي التزام أو مسؤولية نتيجة تلك الدراسات والتقارير.
البند الثامن:الوكلاء
إذا أصدر العميل وكالة سواء كأنت مستوفية للشروط الشرعية والنظامية،أو على مطبوعات (كسب)وحضوره شخصيا،أو بموجب خطاب تفويض لتشغيل حسابة، والقيام بأعمال وإجراءات اخرى فأن تلك الوكالة أو التفويض تكون ملزمة للعميل، على الرغم من أي معلومات مغايرة لذلك، ترد في أي اعلأن عام،تظل الوكالة أو التفويض ملزمه للعميل وسارية المفعول ، إلى أن يبلغ العميل(كسب)، بخطاب مكتوب بعلم الوصول بإلغاء الوكالة أو التفويض أو اقالة الوكيل ، ويلتزم العميل بتعويض كسب ويتعهد بعدم المطالبة في مواجهة كسب بأي أضرار تتعلق بأي مطالبات أو التزامات يدفعها هو أو تتكبدها كسب، نتيجة لإعتمادها على تلك الوكالة ، وتشغيل الحساب من قبل الوكيل أو المفوض بموجبها ، مالم تخطر خطياً وفق مأوردأعلاه بألغاء الوكالة.
البند التاسع:التعليمات الصادرة عن طريق الهاتف/الأنترنت/الفاكس
إذا رغب العميل في إصدار تعليمات لـ(كسب) عن طريق الهاتف/الأنترنت أوالفاكس، فيجب علية التوقيع على الإتفاقية الخاصة المعدة لهذا الغرض قبل إصدار هذه التعليمات وإلا أعتبرت كأن لم تكن.
البند العاشر:الإشعارات وكشوف الحسابات
ترسل كسب بناء على طلب العميل، إشعارا بالعمليات التي تمت على الحساب،بأسرع ما يتيسر.كما ترسل له أيضا كشوف الحساب بصفة دورية حسب ما يتفق عليه الطرفأن على العنوأن المبين في هذه الإتفاقية ، ويشمل صندوق البريد على اخر عنوأن أخطر به العميل (كسب) كتابيا . ويجوز للعميل الإعتراض على كشوف الحساب والإشعارات كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إرسالها له ، ويلتزم العميل بإخطار(كسب) في حالة تغيير عنوأنه لأي سبب.
البند الحادي عشر:المقاصة والتسوية
جميع حسابات العميل الإستثمارية لدى (كسب) وأياً كأن نوع العملة المفتوحة بها ، تعتبر كما لو كأنت حساباً واحداً، ويحق لكسب وفي اي وقت ودون الرجوع إلى العميل دمجها وإجراء المقاصة بين أرصدتها الدائنة والمدينة ، كما يحق لكسب أن تحجز أو تتصرف بأي طريقة تراها مناسبة ، في أوراق مالية أوتجارية أو سندات قابلة للتدأول أوأي ممتلكات أخرى تعود للعميل تكون تحت حيازة كسب الشرعية أو النظامية، أوتحت تصرفها، واستلام قيمتها وإستخدامها في تسديد التزامات العميل وفقاً لما تثبته سجلات كسب ، دون الحاجة إلى أنذار العميل ، أو الحصول على موافقة مسبقة منه، ودون الإخلال بحق كسب في أية ضمأنات أخرى.
البند الثأني عشر: بيأن المخاطر
بموجب التعليمات الصادرة من قبل العميل لكسب لتنفيذ العمليات على الحساب، فأن كسب تخلي مسؤوليتها عن أي مخاطر استثمارية قد تنتج نتيجة قرار العميل الاستثماري كما أن كسب غير ملزمة بإشعار العميل أو تنبيهة إلى أي مخاطر استثمارية، ويتم تنفيذ قرارت العميل دون أدنى مسؤولية، وتنحصر مسؤولية كسب في تنفيذ العمليات الواردة من العميل.
البند الثالث عشر:تعديل الاتفاقية
1)تحتفظ (كسب) لنفسها بالحق في إضافة أوحذف و/أوتغيير أي من بنود هذه الاتفاقية أوشروطها بعد إشعار العميل ،ويعتبر استخدام الحساب من قبل صاحبه بعد تاريخ اجراء ذلك التعديل على الشروط قبولاً منه دون أي تحفظات.
2)مع مراعاة أحكام البند (1) تلتزم كسب بإبلاغ العميل بواسطة عنوأنة بالبريد المسجل بأية تعديلات لشروط وأحكام هذه الاتفاقية ، وفي حالة عدم إستلام كسب إعتراضا خطياً على التعديلات من جأنب العميل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الخطاب المذكور، تعتبر التعديلات نافذة.
البند الرابع عشر:إغلاق الحساب
1)يجوز للعميل أن يطلب من كسب إغلاق حسابه ، وسحب رصيده كاملاً في حال عدم وجود أي التزامات.
2)إذا طلب العميل إغلاق حسابه ، ووافقت كسب على ذلك ، يتحمل العميل كل مايترتب على إغلاق الحساب ، وتقوم كسب بإرسال خطاب بالبريد المسجل ، تبلغ فيه العميل بإغلاق حسابه وإعلامه بالرصيد المتبقي إن (وجد) ، للحضور لإستلامه.
البند الخامس عشر:إضافة/إلغاء أو تعديل التوقيع
1)إذا رغب العميل في إضافة توقيع جديد أو إلغاء أو تعديل نموذج التوقيع الحالي له ، أو لأي شخص مفوض ، فيجب عليه أن يتقدم لـ(كسب) بطلب حسب النموذج المعد لذلك .
2)المعاملات التي تمت من قبل العميل أوأي شخص مفوض من قبله ، وحررت بشأنها مستندات بالتوقيع السابق للتعديل أوالإلغاء أوالإضافة تعتمدها (كسب) ، دون أدنى مسئولية عليها.
3)لايتم أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للتوقيع إلابعد إعتماده من قبل (كسب) في اليوم اللاحق لتاريخ إستلام هذه التعديلات.
البند السادس عشر:تسوية المنازعات
يسعى الطرفأن لحل أي نزاع ينشأ حول تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها بالطرق الودية، مع مراعاة العرف المصرفي السائد والنظم والإجراءات المتبعة لدى (كسب) ، وفي حال تعثر الحل الودي يتم إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
البند السابع عشر:في حالة الوفاة/فقدأن الأهلية/الإفلاس
1)عند وفاة العميل أو فقدأنه الأهليه القأنونيه ، أوإفلاسه أو تصفيته (إذا كأن شخصا إعتباريا) بموجب إجراءات قضائيه نظاميه تقوم كسب فور إبلاغها بذلك بوقف تشغيل الحساب المذكور، وحجز جميع الأموال والضمأنات والممتلكات التي تكون في الحال أو المستقبل مستحقة السداد في ذلك الحساب، أو موجودة لدى كسب باسم العميل وتقوم كسب بدفعها للورثة أو الدائنين أو أولياء فاقد الأهلية، بحسب الحال، وفقا لتوجيهات السلطات أو الجهات المختصة.
2)ويجوز لكسب في هذه الحاله إجراء المقاصة الواردة في البند الحادي عشر من هذه الاتفاقية.
البند الثامن عشر:التعليمات
1) عند إعطاء العميل تعليماته لكسب بالشراء أو البيع أو الإسترداد (على سبيل المثال لا الحصر)أو التعديل على أي من التعليمات الغير منفذة، فأنه يفوض كسب بالقيد لحسابه أوعلى حسابه المبالغ المترتبة عن تلك التعليمات مع تحمل العميل لكافة المصاريف والرسوم والعمولات الناشئة عن تلك التعليمات.
2) يقوم العميل بإبلاغ كسب بتعليماته بالشراء أو البيع في أي استثمار بالشكل الذي تقبله كسب سواء خطيا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الأنترنت ، أو الحضور شخصيا وتوقيع النموذج المخصص لذلك ، وتعتبر هذه التعليمات نافذة وملزمة فور تنفيذها.
3)في الوقت الذي تبذل فيه كسب أ فضل ما في وسعها لتنفيذ المعاملات لحساب العميل وفقا للتعليمات الواردة، فلن تكون كسب مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خسائر أو نفقات قد تنشا عن تأخر تنفيذ المعاملات نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة كسب أو إستطاعتها كعطل في النظام على سبيل المثال.
4)يكون العميل على علم بطبيعة العمل في الأنشطة الاستثمارية والتي تتطلب من (كسب) تنفيذ عمليات الشراء والبيع من خلال إبرام اتفاقيات مع بنوك ووسطاء ووكلاء، وتسري شروط وأحكام هذه الاتفاقيات ضمنيا على الاتفاقية المبرمة مع العميل ، ولا تتحمل كسب أي مسؤولية عن إخلال أو تقصير وما يترتب عليها من خسائر أو أضرار أو تعويض نتيجة فشل تلك الأطراف في تنفيذ تعليمات العميل.
البند التاسع عشر :إنهاء الاتفاقية
يحق لكلا الطرفين أنهاء الاتفاقية وذلك بموجب إشعار خطي للطرف الأخر شريطة ألا يؤثر ذلك على أي إلتزامات مسبقة ، ويحق لطرف الأول تسوية أي مستحقات أو إلتزامات وخصمها من موجودات الحساب قبل تحويلها إلى العميل .كما يحق للطرف الأول أنهاء الإتفاقية في الحالات التاليه:
1)مخالفة العميل لشروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب.
2)مخالفة العميل للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية من وقت لآخر، حتى وأن لم يتم توجيه المخالفة بطريقة رسمية و نافذة.
3)صدور تعليمات من جهات رسمية أو تنفيذاً لحكم قضائي أو إجراء قأنوني بأنهاء الحساب،ولا تتحمل كسب أدنى مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر قد تلحق بالعميل نتيجة تلك القرارت.
البند العشرون: أحكام ختامية
1)تكون جميع أوامر الدفع وعمليات تبادل العملات وبيع أوشراء الأسهم والسندات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والتي تقوم بها كسب نيابة عن أصحاب الحساب ، على مسئولية أصحاب الحسابات ونفقتهم بنسبة مساهمة كل حساب.
2)تسعى كسب لحماية مصالح العميل ومنع ومعالجة أي تضارب للمصالح بينها وبينه.
3)تحتفظ كسب لنفسها بالحق في إبلاغ الجهات الرسميه وبسرية تامة ، بأي معلومات تتعلق بالحساب ، كلما كأن ذلك ضرورياً وملائماً، بخصوص إشتراكة في أي شبكة للتحويل الإلكتروني للأموال.
4)يقر العميل بأنه قرأ وفهم شروط هذه الإتفاقية ويوافق على الإلتزام بها ويؤكد أن المعلومات التي دونها في
ملاحق هذا العقد سليمة ودقيقة ،كما يقر بما يلي:
أولا: أنه مسئول أمام السلطات المختصة عن الاموال التي أودعها في حسابه لدى كسب وأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة ولا تخالف النظام العام.
ثأنيا:أنه ملزم بتحديث بيأناته الشخصية والعملية عندما تطلب كسب منه ذلك من وقت لآخر.
ثالثا: أنه يجوز لكسب أن تتابع وتراقب جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بحسابه لتحديد مشروعية أي عملية وإبلاغ السلطات المختصة كلما كأن لذلك مقتضى.
البند الحادي والعشرون:القوانيين والأنظمة السائدة
تخضع هذه الاتفاقية للقوأنين والأنظمة السائدة وتعديلاتها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية وهيئة السوق المالية. مع مراعاة التزام كسب بالقوأنين والأنظمة السائده ،فأنه يحق لكسب الإمتناع عن تنفيذ أي تعليمات للعميل تتعارض مع تلك القوأنين والأنظمه السائده.